مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض وهو الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. أثره . افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدره المتعاقدان . إعفاء الدائن من إثبات الضرر. من يدعي أن الضرر الفعلي يقل أو يزيد عما هو متفق عليه يقع عليه عبء إثبات ذلك. - للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن تقدير هذا التعويض مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نفذ في جزء منه. - عدم إعمال الحكم الشرط الجزائي بشروطه وانتهائه إلى سقوطه لسقوط الالتزام بفسخ العقد مع أنه قائم واستعمل سلطته في تقدير التعويض . مخالفة للقانون.

(الطعن ١١٩/٩٣ تجاري جلسة ١٤/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٦. صفحات الملف الرقمي: 756.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي