مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشرط الجزائي. ماهيته. الأصل الأخذ بحكمه باعتباره ارتباطاً قانونيا لًه قوته الملزمة. قيامه على قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وتناسيه مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين. مؤداه. لا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه. للمدين إثبات انتفاء الضرر فلا يستحق هذا التعويض. للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي. حالاته.

(الطعنان ٨٧٥، ٨٧٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٩/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٤٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٩. صفحات الملف الرقمي: 759.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي