مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض الاتفاقي هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود. وجود هذا الاتفاق. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. إثبات المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. مؤداه: عدم استحقاق التعويض الإتفاقي. - كون محل الالتزام مبلغاً من النقود. أثره: عدم جواز الاتفاق على تقدير التعويض الذي يستحق حال الإخلال به. مثال: بشأن دين الأجرة.

(الطعنان ١٠٧٦، ١٠٨٧/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٣/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦٠. صفحات الملف الرقمي: 760.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي