مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون ٣٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم الوكالات التجارية(*). اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م ٢/٢ منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م ٢٧٤ منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل. - عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م ٢٨٦ من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة ٢٧٤ عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون ٣٦ لسنة ١٩٦٤ من وجوب تسجيله.

(الطعن ١٩/٢٠٠٢ هيئة عامة جلسة ٣١/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إلغاء القانون ونسخه أو تعديله