مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الحضور عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها. الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبة الاتباع دون ما عداها من أحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأحكام الجديدة. أساس ذلك. - قيام تشريع خاص. أثره. لا يرجع إلى أحكام القانون العام أو غيره إلا فيما فات القانون الخاص. علة ذلك. - توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعوى إدارية من محامٍ بالإدارة القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أثره. بطلان الصحيفة.

(الطعن ٤٠٧/٩٨ إداري جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٦. صفحات الملف الرقمي: 116.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإدارية والخدمة المدنية