مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أسباب انقضاء شركة المساهمة وقواعد تصفيتها. سريانها على الشركة ذات المسؤولية المحدودة. حق الشريك في طلب حل الشركة قضاء. مبرراته. تعلق هذا الحق بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز إيقافه أو تعطيله بنص في العقد. الشريك المتخلف عند تنفيذ التزاماته أو الشريك المخطىء عدم جواز طلبه حل الشركة. علة ذلك كيفية تصفية الشركة. - احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء فترة التصفية. أثر ذلك. جواز مخاصمة المصفى للوفاء بالتزاماتها قبل دائنيها.

(الطعن ١١/٨٩ تجاري جلسة ١٤/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري