مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين من جمعيتها العامة. طلب الشريك غير المدير تمكينه من الإطلاع على دفاتر الشركة واستيفاء الأرباح السنوية كل منها موجه إلى الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. أثر ذلك. صحة إعلانها لممثلها القانوني وللمدير في مركزها. - بيان صفة المعلن إليه بصدر صحيفة الاستثناف. غير لازم. طالما أنها واضحة من الطلبات الموجهة فيها.

(الطعنان ٣٢٦، ٣٢٨/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري