مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية وتظل محتفظة بها طوال فترة التصفية. - المصفى هو صاحب الصفة طوال مدة تصفية الشركة في تمثيلها أمام القضاء. - اختصام الشركة التجارية. يكفي بشأنه ذكر اسمها دون اسم ممثلها القانوني أو المصفي. - تضمن إعلان الشركة التجارية بيانها واسمها ومركز إدارتها الذي وجه إليه الإعلان دون اسم مصفيها. يصح به الإعلان.

(الطعن ٢٨٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩/٣/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٦. صفحات الملف الرقمي: 166.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري