مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركات التجارية عدا شركة المحاصة لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وذممهم. توقيع المدير أو الشريك باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة عن أنه يعمل لحسابه الخاص. للمتعاقد الآخر نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.

(الطعن ١٠٠/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٣/٩/١٩٩١ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٦. صفحات الملف الرقمي: 166.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري