مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الشركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. مناطه. ترتب أضرار مباشرة لها ناتجة عن أعمال مشوبة بالغش وإساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ الإدارة. مدة سقوط هذه الدعوى. خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلس الإدارة حساباً عن الأعمال المشوبة المترتب عليها ضرر بالشركة. ما لا يعتد به في هذا الشأن.

(الطعن ٦٠/٩٥ تجاري جلسة ١٨/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري