الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حق الشركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. مناطه. ترتب أضرار مباشرة لها ناتجة عن أعمال مشوبة بالغش وإساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ الإدارة. مدة سقوط هذه الدعوى. خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلس الإدارة حساباً عن الأعمال المشوبة المترتب عليها ضرر بالشركة. ما لا يعتد به في هذا الشأن.
(الطعن ٦٠/٩٥ تجاري جلسة ١٨/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٦٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الشخص الاعتباري
- الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير الكويتي. الأصل فيه. تعلق تلك الدعاوى بالأموال …
- عنصرا نشوء الشخص الاعتباري. م ١٨ مدني. - دخول أنشطة فردية في الذمة المالية لشخص طبيعي. له أن يخاصم ويختصم عنها…
- وضع الشركة تحت التصفية لا يفقدها شخصيتها المعنوية. احتفاظها بها حتى تمام التصفية. المصفى هو صاحب الصفة في الدع…
- حق أصحاب الأعمال تكوين إتحادات وحق العمال في التنظيم النقابي. الإتحاد والنقابة. لكل شخصية اعتبارية. صندوق الزم…
- نظام حبس المدين. اختلافه في أحكامه وشروطه عن نظام المنع من السفر. الأصل صدور الأمر بالحبس والمنع من السفر ضد ا…
- ممثل الشخص المعنوي هو من توجه إليه اليمين الحاسمة. - ١٦٢ - الحق…
