مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشخص الاعتباري الواقع مركز إدارته بالخارج وله نشاطه بالكويت والذي لم يبين بصحيفة دعواه محل عمله أو مركز إدارته المحلية بالكويت. إعلانه بصحيفة الاستئناف في هذا المركز. مناطه: أن تكشف أوراق الدعوى الأخرى عنه. علة ذلك. أن إدارته المحلية هي محل عمل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال. - ١٧٠ - الحق

(الطعن ٥٤٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٨/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري