مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية عنصر من عناصر ذمة صاحبها المالية. مؤداه. ليس لها أهلية الاختصام فلا يجوز لها أن تخاصم ويباشر صاحبها الخصومة بشأنها. - انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو تكون موجهه إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. اختصام منشأة فردية ومثول صاحبها بجلسات المحاكمة. أثره. انتفاء موجب تقرير البطلان.

(الطعن ٧٨/١٩٩٩ مدني جلسة ٥/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٢. صفحات الملف الرقمي: 172.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري