مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد الخاصة بإعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب البدء بتوجيه الإعلان إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي منهم. عدم وجود مركز إدارة. وجوب تسليم الصورة لأي من المذكورين في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. عدم وجود أي منهم أو امتناع المراد تسليمها إليه. وجوب تسليم الصورة لمخفر الشرطة مع الإخطار بالمسجل. متى يمكن الإعلان عن طريق النيابة العامة: ألاّ يُعلم لواحد منهم موطن أصلي أو مختار أو محل عمل. شرط ذلك. عدم مراعاة هذا الترتيب. أثره. بطلان الإعلان. مثال.

(الطعن ٢٦٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٣/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٢. صفحات الملف الرقمي: 172.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري