مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركاتالتجاريةعداشركةالمحاصة.تمتعهابشخصيةقانونيةمستقلةعنشخصيةالشركاءفيها. كفاية ذكر اسمها المميز دون ذكر اسم ممثلها القانوني لرفع الدعوى منها أو عليها. علة ذلك(*).

(الطعن ٨٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٢٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٩. صفحات الملف الرقمي: 179.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري