مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الأجنبي الصادر في مواد الأهلية والحالة. يحوز حجية الأمر المقضي أمام محاكم الكويت دون اشتراط الصيغة التنفيذية. علة ذلك: أنه واقعة قانونية يتعين الاعتراف بها ولا يتطلب التنفيذ على مال أو تدخل السلطة العامة لتنفيذه بالإكراه. - سبق صدور حكم من محكمة بيروت الشرعية بإسقاط حضانة الطاعنة للصغير وضمه لأبيه - المطعون ضده - وكان هذا الحكم صادراً في حالة الأشخاص وصيرورته نهائياً ومن جهة ذات - ١٧٩ - الحق ولاية بإصداره حسب قانونها ولا يخالف النظام العام لدولة الكويت. جواز التمسك بحجيته والأخذ به أمام المحاكم الكويتية دون إعطائه الصيغة التنفيذية. علة ذلك.

(*) صدر القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات ونشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ١٣٧٣ - السنة ٦٢ - بتاريخ ١/٢/٢٠١٦.

(الطعن ٦٨٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٩. صفحات الملف الرقمي: 179–180.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشخص الاعتباري