مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. تعذر التنفيذ العيني أو مماطلة المدين في التنفيذ. للدائن حق طلب التنفيذ بأداء ما يقابل حقه نقداً. مفاده. أخذ الإلتزام بالوفاء بالمقابل النقدي حكم الالتزام الأصلي. مؤداه. انعقاد الاختصاص في كل من الالتزام الأصلي والبديل لمحكمة واحدة. مثال.

(الطعن ١٣/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٤٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام