مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقامة الطاعنين دعواهما بالمطالبة بمبلغ استناداً إلى إقرار المطعون ضدها بالعقد الموثق. مؤداه. أن الدعوى في حقيقتها مطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بهذا العقد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أنها دعوى رجوع تستوجب ثبوت وفاء الطاعنين بالمبلغ حتى يتقرر حقهما في الرجوع. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح يوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ٦٤٠/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام