مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو الأوراق من دليل علي وقوع خطأ من المستأنف ضده الأول أدى إلى منع حيازة المستأنف الثاني للشالية. مجرد تمسكه ببطلان عقد التنازل للإكراه وتزويره. لا يعد إخلالاً منه بالتزامه - ٢٢٢ - التزام العقدي بضمان عدم التعرض. قيام هذا الإخلال. شرطه. تسليم المتعرض بصحة العقد وادعائه رغم ذلك بأن له حقاً على الشيىء موضوع العقد.

(الطعن ٧٥٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٢/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222–223.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام