التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبية إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
(الطعن ١٤٨/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٨/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 33.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة
- طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال لتخلف شرط وقوع ضرر خاص بالمتعاقد لا…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة. ذلك تأمين المرافق العامة. - حق…
- الدائرة الإدارية. تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.…
- القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبز وبالتعويض. أساس هذا التعويض. قراري البلدية الخاطئين …
- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات المعي…
- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. طبيعته. لا يعد مرتباً وإنما التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست…
