مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. - ٣٣ - التزام

(الطعن ٥٢٧/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 33.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة