مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم ورود نص في الدستور أو القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية ما يخصص محاكم معينة للفصل في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الصادرة بشأن أحد أعضاء قوة الشرطة حتى ما تعلق منها بالقرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية والتي تعد جزاءات تأديبية. عدم اعتبار هذه القرارات من قبيل أعمال السيادة. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى المسئولية عن الأضرار الناجمة عنها متى توافرت أركانها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٤٧٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٣٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤. صفحات الملف الرقمي: 34.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة