مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عن الأضرار الناشئة عن المعيب منها. المرسوم بق ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل. الأوامر التنظيمية التي تصدرها الجهة الإدارية. لا تعد من تلك القرارات. علة ذلك. - طلب المطعون ضده الحكم بالزام الجهة الإدارية برد الكفالة البنكية له بعد تنفيذه للأعمال التي قدم الكفالة بشأنها. لا يعد طعناً على قرار إداري أو طلباً بالتعويض عنه. قضاء الحكم في موضوع الدعوى. مؤداه. انطواؤه على قضاء ضمني باختصاص الدائرة المدنية بنظرها. - ٣٤ - التزام

(الطعن ٢٠٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٣١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤. صفحات الملف الرقمي: 34.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة