مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الإدارة مع الموظف أمام المضرور على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. عدم جواز رجوعها على هذا الموظف بما حكم به عليها إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مرفقياً. عدم جواز اعتبار الخطأ شخصياً إلا إذا كان جسيماً أو كان الموظف مدفوعاً بعوامل شخصية قصد بها الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٣٢٢، ٣٢٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة