مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن قيام الموظف بالإجازة يخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها من القضاء. الاستثناء: لا تملك في ذلك حولاً إذا انطوى تصرفها على حرمانه في هذا الشأن بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق إلا إثر تعيينه في الوظيفة العامة. علة ذلك: أنه حق متولد عنه وفرع منه. مؤدى ذلك: أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريق اللزوم اختصاصها بهذه الطلبات في خصوص الإجازات الوجوبية. علة ذلك: أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ما لا ينال من ذلك. مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفض الجهة الإدارية منح إجازة للترشيح الانتخابات المجلس البلدي وفقاً للقانون ٣٥٦ لسنة ١٩٦٢، ٥ لسنة ٢٠٠٥.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة