مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابات المجلس البلدي في إجازة خاصة لمدة شهر. من الحقوق المقررة بقوة القانون. لا يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن. يجب على الموظف - ٣٥ - التزام التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبيناً به مدة الإجازة بدايتها ونهايتها مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشيح لخوض الانتخابات. خطأ الإدارة في الموافقة على تلك الإجازة. أثره: مخالفة القرار للقانون ويكون غير مشروع. يوجب التعويض إذا لحق الموظف ضرر من ذلك. مثال.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35–36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة