مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخضوع لإجراءات تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأصل إعمالاً للقانون ٧٥ لسنة ١٩٨٣. أثره. استمرار حراسة المؤسسة على أموال المدين حتى تمام تنفيذ التسوية. إغفال الحكم دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين بقيامه بإخطار مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بهذا الدين. قصور يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٩٢/٩١ تجاري جلسة ٢٨/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٧٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٠. صفحات الملف الرقمي: 280.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الدين