مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات العامل وصاحب العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صاحب العمل. لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة ٥٤ من قانون العمل بالقطاع الأهلي ٣٨ لسنة ١٩٦٤(١) لا ينال ذلك من التزامه بما يقرر للعاملين من مزايا أخرىإضافية أو تكميلية. مثال.

(الطعن ٣٠/٢٠٠١ عمالي جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٤٣٣) (والطعن ١٣/٢٠٠١ عمالي جلسة ٢٩/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٤٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٦. صفحات الملف الرقمي: 306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات العامل وصاحب العمل