مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نزع الملكية للمنفعة العامة. كيفيته. إما بطريق مباشر باتباع الإجراءات الواردة في قانون نزع الملكية ٣٣/ ١٩٦٤. أو غير مباشر بضم العقار المملوك لأحد الأفراد إلى المال العام دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه. مؤدى ذلك. اعتباره غصباً يستوجب مسئولية الإدارة عن التعويض. - لجهة الإدارة رد العين المستولى عليها لمالكها لحين صدور قرار بنزع الملكية أو الحكم النهائي بالتعويض. علة ذلك. - إثبات الخبير بتقريره إقامة الدولة خط كهرباء يخترق العقار قبل شراء المطعون ضده له. تمسك الطاعنة بإلغاء الخط وإزالته. مفاده. عدم استقرار رأي الإدارة على أن يكون الاستيلاء نهائياً. مخالفة الحكم هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعنان ٩٨، ١٠٣/٩٩ مدني جلسة ١٣/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢. صفحات الملف الرقمي: 42.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب