مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة للكافة. لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حقه. انحراف من يلج أبواب القضاء عن حقه ابتغاء الإضرار بخصمه. أثره. مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بخصمه بسبب إساءة استعمال ذلك الحق. - التبليغ عن الجرائم. حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون. الإبلاغ الكاذب. أثره. التعويض عما يلحق المبلغ ضده من ضرر. شرطه. أن يعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضراء بالمبلغ ضده أو ثبوت التسرع والرعونة وعدم الاحتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار.

(الطعن ٦٦٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ١٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠. صفحات الملف الرقمي: 50.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق