مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن صاحب الحق لا يُسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر للغير. علة ذلك. استعمال ذلك الحق لا يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه تقصير وخطأ. - ٥٠ - التزام - حق التقاضي. مقرر لكل فرد إلا أن تكون الدعوي كيدية. انتفاء سوء القصد والخطأ لا يعرض صاحب الحق للمسئولية المدنية إذا خسر دعواه. - توافر سوء القصد أو نفيه. واقع. لمحكمة الموضوع. شرطه.

(الطعنان ٨٤١، ٨٨١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٣/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠. صفحات الملف الرقمي: 50–51.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق