مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التبليغ عن الجرائم. حق للأفراد لهم أن يباشروه في حدود القانون. عدم صحة البلاغ. غير كاف لمساءلة المبلغ عن التعويض. وجوب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ بها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - تقدير الانحراف في استعمال الحق في التبليغ. موضوعي. شرط ذلك.

(الطعون ٢٣٣، ٢٩٩، ٣٠٤، ٣١١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٣٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١. صفحات الملف الرقمي: 51.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق