مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ. استعمال صاحب الحق حقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له الحق. لا خطأ. خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل. أساس ذلك. م ٣٠ مدني. حالات الاستعمال غير المشروع للحق المبينة بها. ما يجمع بينها سواء أكانت على نحو إيجابي أو سلبي. - تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.

(الطعن ١١٢٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١. صفحات الملف الرقمي: 51.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق