مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. تحققه بالانحراف عن السلوك المألوف والتزام الشخص العادي كي لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ. - ٥١ - التزام - استعمال الحق. لا يرتب مسئولية إلا إذا قصد به الكيد والعنت أو لابسه نوع التقصير والخطأ. - استخلاص الخطأ والانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع لقاضي الموضوع بغير معقب. شرط ذلك.

(الطعن ٣٦٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١. صفحات الملف الرقمي: 51–52.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق