مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وقوع البيع في دائرة الغش والتدليس. سبب لإبطال العقد. - عدم توافر الإرادة عند إبرام العقد لضعف الإدراك من شأنه أن يعدم الرضاء. أو يعيبه ويؤدي إلى بطلان العقد بسبب خلل في أحد أركانه. - الدفع بصورية الثمن من شأنه لو صح أن يؤدي إلى بطلان العقد. أساس ذلك. - الفسخ لا يرد إلا على عقد صحيح ويستعصي وروده على العقد الباطل أو القابل للإبطال.

(الطعن ١٧٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 522.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه