مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاق على تسوية الثمن بطريق الاعتماد المستندي يتم تنفيذه بمجرد فتح الاعتماد. - نظام فتح الاعتماد. وسيلة حماية من سوء النية المحتمل من أحد الطرفين. أثر ذلك. مجرد فتح الاعتماد لا يؤدي بذاته إلى إبراء ذمه المشتري من الثمن ما دامت قيمة الاعتماد لم تصرف فعلاً للبائع. أن يطالب المشتري بالثمن بناء على عقد البيع.

(الطعن ١٩٩/٩٤ تجاري جلسة ٢٤/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 522.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه