مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القروض التي تمنحها البنوك، عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية. - الفوائد التعويضية. تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه. حلول أجل استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به. مؤداه. الفوائد التي تسرى بعد حلول الأجل إلى أن يتم الوفاء. فوائد تأخيرية. علة ذلك. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة ٧ ٪. مثال بشأن استحقاق بنك لفوائد تأخيرية على قرض. - 624 - قرض

(الطعن ٥٥٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٣/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 624.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض