مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مجلس إدارة البنك المركزي. اختصاصه بوضع قواعد تنظيم العمليات المصرفية التي يجوز للبنوك القيام بها ومنها منح القروض لعملائها سواء من حيث الحد الأقصى وسعر الفائدة. سريان قراراته في هذا الشأن من تاريخ نفاذها وليس على العقود التي أبرمتها البنوك مع عملائها في وقت سابق على صدورها. مؤدي ذلك: أن ما يستحق من أقساط القروض بعد صدور هذه القرارات تظل خاضعة للقرارات التي أبرمت في ظلها.

(الطعن ١١٨٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ١١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 628.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض