مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه من أحد الطرفين على الأخر. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه ممن جعل له هذا الحق. خلو شروط الإيجار من ذلك. مؤداه. ثبوت ذلك الحق لكل من طرفي العقد. - التنبيه بالرغبة في إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. عمل قانوني من جانب واحد. أثره. انتهاء العلاقة الإيجارية من تاريخ إعلانه. بقاء المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر يُعد مغتصباً. بقاؤه بعلم المؤجر ودون اعتراض يُعد تجديداً للإيجار السابق لمدة غير محددة. - التنبيه بالإخلاء. قرينة على أن نية المتعاقد الذي وجهه لا تنصرف إلى التجديد الضمني. عبء إثبات عكسها على عاتق من يدعيه.

(الطعن ١٢٨٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 639.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء