مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد الإيجار. المدة ركن فيه. إبرام العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة أو عُقدَ لمدة غير معينة. اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. مؤدى ذلك. لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٧ مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. عيب يوجب تمييزه.

(الطعن ٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٢/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 639.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء