مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد - 639 - إيجار للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة ٥٦٧ من القانون المدني. - الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. عدم اشتراط انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء. مثال بشأن تجديد عقد الإيجار ضمنياً لمدة غير محددة.

(الطعن ٤٤٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٣/٩/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 639–640.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء