مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته وبياناته. م ٥٦٧/٢ مدني. - التنبية بالإخلاء يكون بإعلان على يد محضر أو خطاب موصى عليه أو بخطاب عادي أو بأية ورقة رسمية تظهر الرغبة في إنهاء العقد. - الاشتراط في عقد الإيجار بعدم انتهائه إلا بحصول تنبيه في ميعاد معين. أثره. انتهاء الإيجار بالتنبيه في الميعاد. م ٦٠٤ مدني.

(الطعن ٢١٩/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ١٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 640.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء