مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بالمنازعات الايجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. مناط اختصاصها وما يستثنى منه. الأحكام الصادرة في منازعة مما تختص به تلك الدائرة لا يجوز استئنافه إلا لأحد الأسباب الواردة بها ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الحكم الصادر في الاستئناف سواء كان حكماً موضوعياً أو حكماً إجرائياً.

(الطعن ٤١/٩٥ مدني جلسة ١١/١٢/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 666.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بالمنازعات الايجارية