مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة والنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية التقاضي سواء عند افتتاح الخصومة أو استئناف الحكم الصادر فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان إجراءات الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء أهلية إبرام التصرفات القانونية وأهلية التقاضي لدى المورثة لما طرأ عليها من عارض أفقدها الوعي والإدراك. ترتيبه على ذلك انعدام التوكيل الصادر إلى إبنها الذي رفع بمقتضاه تلك الدعوى وبطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً. لا عيب. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها. لا يصحح إجراءاتها.

(الطعنان ١٥١، ١٥٨/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٩/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون- س ٣٦ ج ٢ ص ٣٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 754.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة والنظام العام