مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حق الرهن(التأمينات العينية) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرهن الرسمي. تصرف يرد على العقار المرهون. أثره. تمكين الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بحقه من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني. مؤداه. مالا يجوز الحجز عليه ولا بيعه جبراً بالمزاد العلني. عدم صلاحيته محلاً لعقد رهن رسمي. بطلان الرهن الموقع عليه. - العقد الباطل. لا يصلح سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا ينتج أثراً ولا تلحقه إجازة. جواز التمسك ببطلانه من كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن رهن عقار مخصص لسكن أسرة كويتية قضى ببطلان الحجز عليه بحكم بات.

(الطعن ٣٩٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٣/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 895.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حق الرهن(التأمينات العينية)