مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت إصابة النفس ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. عدم بلوغها هذا الحد. أثره. التعويض عنها يقدره القاضي. - مطابقة المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - الجائفة هي الإصابة التي أدت وقت إحداثها إلى اختراق التجويف البطني أو الصدري. التداخل الجراحي بشق البطن أو الصدر. لا أثر له. - الهاشمة هي التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله عن موضعه ولا تكون إلا في عظام الرأس والوجه. - الأصل أن ما لم يثبت بالسماع عن الرسول. صلى االله عليه وسلم. أن فيه دية أو أرش مقدر. فيه حكومة عدل. - استئصال الطحال أو فقد منفعته. خلو جدول الديات من دية أو أرش مقدر له. التعويض عنه. حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس.

(الطعن ٩٦/٩٩ مدني جلسة ١٥/٥/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠١. صفحات الملف الرقمي: 101.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة