مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن ذات إصابة النفس بالدية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. وإلا فإن التعويض عنها يكون وفقاً لما يقدره القاضي حسب ما يراه جابراً للضرر. - تهتك الحجاب الحاجز وكسر الضلع الثامن عشر وكسر النتوء المستعرض للفقرات القطنية. الحكم بالتعويض عنها بحكومه عدل. لا خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١/٩٢ تجاري جلسة ١١/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٥. صفحات الملف الرقمي: 105.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية