مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش. التعويض عنها يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر. - فقد القدرة الجنسية أو فقد القدرة على الإنجاب يستحق عنه دية واحدة. علة ذلك. - فقد أي نسبة من قدرة الجسم كله وحالة فقد منفعة المخ وضموره يستحق عنه حكومة عدل. - المخ من الوجهة الطبية لا يعد عضواً قائماً بذاته بل هو مكان لتجمع المراكز العصبية التي تتحكم في وظائف الأعضاء.إصابة هذه المراكز تعد في حكم إصابة الأعضاء ذاتها. - الجائفة والمنقلة المستحق عن أيهما جزء من الدية. ماهيتهما. مثال لما لا يُعد جائفة أو منقلة.

(الطعنان ٧٥٢/٩٩، ٨/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٧. صفحات الملف الرقمي: 107.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية