مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرر الموجب للتعويض. استخلاص توافره أو عدم توافره من سلطة محكمة الموضوع. - ١٥٨ - التزام - التعويض الذي لم ينص القانون على اتباع معايير معينة بخصوص تقديره. موضوعي.

(الطعن ٣٥/٨٧ تجاري جلسة ٥/٧/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٥٢) (والطعنان ٦٩، ٧٣/٨٩ تجاري جلسة ٢١/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٨. صفحات الملف الرقمي: 158–159.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض