مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة قاضي الموضوع. مثال بشأن استحقاق الصغير دون سن التمييز للتعويض عن الضرر الأدبي. - تقدير التعويض عن الضرر المتفاقم. تحديده فوراً. عدم تيسر ذلك للقاضي عند الحكم فإنه يجوز له أن يحكم بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر مع الاحتفاظ للمضرور بالحق في أن يطالب مستقبلاً بإعادة النظر في التقدير بما يشمل الضرر اللاحق مع وجوب أن يحدد للمضرور مدة محددة للمطالبة. علة ذلك.

(الطعن ٢١٣/٩٣ تجاري جلسة ٨/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٠. صفحات الملف الرقمي: 160.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض