سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفاها المتعاقد الذي استحال عليه أن يرد عيناً ما أفاد به نتيجة العقد الباطل وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بإقامته على أسباب سائغة وأن تكون العناصر التي استند إليها في تقديرها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. تخلف ذلك. أثره. تمييز الحكم المطعون فيه. مثال.
(الطعن ١٣٦/٩٧ مدني جلسة ٤/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٩٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 163.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ولا تخضع للتقادم الثل…
- تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع. - تقدير المحكمة للتعويض. وجوب شموله ما لحق …
- تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي. من سلطة محكمة الموضوع.…
- تقدير التعويض عن استحقاق العقار المبيع بقيمة العقار وقت الاستحقاق. سائغ.…
- تقدير التعويض عن الضرر في المسئولية التقصيرية وإن كان من سلطة قاضي الموضوع، إلا أن استدلاله على عناصرهذا التقد…
- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
