مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفاها المتعاقد الذي استحال عليه أن يرد عيناً ما أفاد به نتيجة العقد الباطل وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بإقامته على أسباب سائغة وأن تكون العناصر التي استند إليها في تقديرها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. تخلف ذلك. أثره. تمييز الحكم المطعون فيه. مثال.

(الطعن ١٣٦/٩٧ مدني جلسة ٤/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 163.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض